ترجيحات بالإعدام.. كيف يُجري القضاء العسكري محاكمة قتلة فقها؟

 

 

السبت 21/5/2017 م …

ترجيحات بالإعدام.. كيف يُجري القضاء العسكري محاكمة قتلة فقها؟ …

الأردن العربي – كتب أحمد جلال …

من المنتظر أن تصدر المحكمة العسكرية في قطاع غزة، الأحد، حكماً على المتهمين في قضية قتل الشهيد القسامي المبعد إلى القطاع مازن فقها، والتي نُفذت في مارس/ آذار من العام الجاري، وذلك إثر محاكمة عسكرية ميدانية أقرها القضاء العسكري في غزة.

ومن المتوقع، أن تصدر المحكمة العسكرية، أحكاماً مشددة بحق قتلة فقها، في محكمة مستعجلة انعقدت بشكل يومي خلال الأسبوع الماضي للبت في ملابسات قضية الاغتيال؛ وذلك بعد أن تمكنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة من كشف الجناة وعرض اعترافاتهم في مؤتمر صحفي.

“دنيا الوطن” تستعرض أبرز السيناريوهات لمراحل محاكمة قتلة الشهيد فقها، والحكم المتوقع صدوره بحقهم، والتي تأتي في إطار قانون أصول المحاكم الجزائية الثوري الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1979.

القانون الثوري

وينص القانون الثوري على أنه “لكل فلسطيني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام، كما أن لكل فلسطيني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي حجة على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام”.

ويطبق القانون على جميع الجرائم المقترفة في الأرض والتي تتواجد عليها الثورة الفلسطينية، فيما يخضع لأحكام القانون كلٌ من: (الضباط، صف الضباط، الجنود، طلبة الكليات الثورية، أسرى الحرب، القوى الثورية، الملتحقون بالثورة، الأعضاء العاملون في الثورة).

وتنعقد المحكمة الثورية في قطاع غزة، وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، كما أن جريمتي القتل والخيانة تنطبق على المتهمين وفق أحكام القانون.

لائحة اتهام

توجه النيابة العسكرية للمتهمين في قضية فقها تهمة الخيانة والتي تندرج في إطار الجرائم التي تقع على أمن الثورة والتي يعاقب عليها القانون بالإعدام وفق المواد (130، 131، 132) من قانون أصول المحاكم الجزائية الثوري لمنظمة التحرير لعام 1979، كما أن المحكمة ستوجه لهم تهمة التجسس وفق المادة (149) من القانون.

يُعرض المتهمون، على إحدى المحاكم العسكرية التالية: (المحكمة المركزية، المحكمة العسكرية الدائمة، محكمة أمن الثورة، المحكمة الخاصة، محكمة الميدان العسكرية)، وهي المحاكم التي نص على تشكيلها قانون الثورة الفلسطيني.

وفي حالة قضية الشهيد فقها، فإنه يحق للقضاء العسكري تشكيل المحكمة المستعجلة، والتي تأتي في إطار الأصول الموجزة من الباب الخامس للقانون الثوري من المادة (186) لغاية المادة (189).

وتنص المادة (186) على أن يجري اتباع الأصول الموجزة في حال جرى وقوع مخالفة تستوجب عقوبة فإن يجري إرسال ورقة الضبط المنظمة بها إلى المحكمة المركزية المختصة؛ فتحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعوة المتهم، وتصدر المحكمة حكمها في ميعاد عشرة أيام.

ووفق المادة (187) تأخذ المحكمة بصحة الوقائع في أوراق الضبط التي نظمت وفقاً للمادة (157) من هذا القانون، كمان أن المادة (188) تؤكد على ضرورة أن يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه، فيما ترى المادة (189) أن تلك الأحكام تخضع للتبليغ وطرق المراجعة العادية.

الاعتراض

تمنح المحاكم الثورية حق الاعتراض للمتهمين، وذلك في الفصل الأول من الباب السابع للطعن في الأحكام، وفق المواد (237، 238، 239)، على أن يقدم الاعتراض خلال عشرة أيام ويجري البت فيه خلال ثلاثة أيام، وفق المدة القانونية المنصوص عليها للمحاكم المستعجلة.

وتعطي المحاكم الثورية للمتهمين حق استئناف الحكم، وفق المواد من المادة (240) لغاية المادة (243) من باب الطعن في الأحكام، على أن يجري البت في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تقديمه.

كما يمكن للمتهمين الطعن بطريقة النقض وذلك من خلال المادة (245) التي تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة أمن الثورة خلال خمسة عشر يوماً وبطلب خطي يقدم إلى رئيس الهيئة القضائية من قبل (النيابة العامة، المحكوم عليه، المدعي الشخصي)، ويكون رئيس هيئة القضاء ملزماً بتدقيق الإجراءات وحكم المحكمة، حيث يكون الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة غير قابل لأي طريق من طرق الطعن بعد ذلك وفق المادة (247).

العقوبات

في هذا السياق، يرجح المستشار القانوني، الدكتور عبد الكريم شبير، أن تقضي المحكمة العسكرية المنعقدة في غزة بالإعدام إلى كافة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد فقها، على اعتبار أنهم (فاعلين أصليين) في القضية؛ وخاصة أن لكل منهم دور متمم للآخر.

ويقول المستشار شبير، أنه في حال قتلة فقها؛ فإنه يجري محاكمة المتهمين وفق هذه القاعدة، والتي يعتبر فيها الجميع متهماً رئيسياً في القضية ومشاركاً في عملية القتل، وبالتالي فإن عقوبة الإعدام هي العقوبة المتوقعة بحق كافة المتهمين.

وأضاف شبير، أن قانون المحاكم الثورية محط خلاف منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994، ويتعارض مع أول مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات والذي يقضي بالعمل في أراضي السلطة الفلسطينية وفق القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية قبل عام 1979 وهي القوانين (المصرية، الأردنية، العثمانية، والانتدابية البريطانية).

ونوه شبير، إلى المرسوم الرئاسي للراحل عرفات لم يتطرق أو يشر إلى قانون الثورة لعام 1979، الأمر الذي لا يمكن على إثره اعتبار القانون لاغياً بالمطلق في ظل عدم وجود أي قانون تشريعي أو مرسوم رئاسي واضح يلغيه.

ويرجح شبير، أنه يجري عرض المتهمين في قضية الشهيد فقها، على محكمة الميدان العسكرية والتي تشكل وفق المادة (129) من القانون الثوري بقرار من القائد الأعلى ومن رئيس وعضوين أحدهما حقوقي ولا تقل رتبة الرئيس عن رائد كما لا تقل رتبة كل من العضوين عن نقيب، لافتاً إلى أنه من المرجح أيضاً أنه يجري محاكمة المتهمين وفق قانون الأصول الموجزة.

من الجدير ذكره، أن المحكمة العسكرية في قطاع غزة ستصدر حكمها بحق المتهمين بقتل الشهيد القسامي الأسير المحرر مازن فقها، بمدينة غزة في مارس/ آذار الماضي، كما سيعقد النائب العسكري بغزة مؤتمراً صحفياً حول ذلك.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.