الدين العام .. مخالفة دستورية / المحامي محمد الصبيحي

 

 

المحامي محمد الصبيحي ( الأردن ) الأحد 1/3/2015 م …

اشارات بيانات وزارة المالية لنهاية العام 2014 أن صافي الدين العام تجاوز 80% من الناتج المحلي الاجمالي وهي النسبة الاعلى في تاريخ المملكة .

وحيث أن الدين العام محكوم بقانون صادر عن مجلس الامة وهو (قانون الدين العام وأدارته لسنة 2001 ) ولأن الحكومات السابقة والحالية تمتلك جميعها خبرات جهنمية في الالتفاف على القانون والدسنور معا وخاصة قبل أنشاء المحكمة الدستورية فقد تم أفراغ قانون الدين العام من مضمونه الاساس وشل فعاليته بنص في القانون ذاته بمثابة حكم اعدام للقانون وتجاوز على الدستور .

فقد نصت المادة 23 من هذا القانون على مايلي (على الرغم من أي نص مخالف لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الاوقات على 80% من الناتج المحلي الاجمالي .. ) .

ونصت المادة 22 من القانون على مايلي ( لايجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في اي وقت من الاوقات على 60% من الناتج المحلي الاجمالي )

الاأنه تم تعطيل نص المادتين 22 و 23 بنص في المادة 24 والتي قالت ( تسري أحكام المادة 22 والمادة 23 من هذا القانون أعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء )

وهكذا منح مجلس الامة الحكومة سلطة تعطيل قانون .

ان سلطة تشريع القوانين دستوريا بيد مجلس الامة ومصادقة جلالة الملك , ومن يملك سلطة وضع قانون هو وحده من يملك سلطة تعطيل أو تعديل أو الغاء القانون , ولا يجوز تفويض هذه السلطة الى أي جهة أخرى مهما كان مركزها القانوني واالدستوري

وان كل قانون يصدر أنما يصدر للنفاذ على ارض المملكة وعلى المكلفين ويبدأ هذا النفاذ بتاريخ محدد قد يكون اعتبارا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية في حالة الاستعجال أو بعد شهر أو أي مدة محددة الحكمة منها ترتيب المكلفين لأوضاعهم للتكيف مع احكام جديدة .

وعليه فان تحديد تاريخ سريان القانون انما هو تشريع وجزء من القانون نفسه ولا يجوز التنازل عنه الى جهة خارج مجلس الامة , وحين يمنح قانون الدين العام الحكومة سلطة تحديد تاريخ سريان نص قانوني فانه منحها سلطة تشريع وسلطة تعسف , اذ حين لاتنفذ الحكومة ما كلفها به النص أي ترفض حتى الان تحديد بدء سريان نص المادة 22 والمادة 23 فانما تتعسف في استعمال السلطة وتعطل التشريع ذاته حماية لتجاوز على القانون لتأخذ حريتها في تحميل الدولة أعباء مديونية متصاعدة وهذه مخالفة دستورية واضحة .

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وعلى فرض أن نص المادة 24 غير مخالف للدستور فان النص كلف الحكومة بتحديد تاريخ سريان مادتين فيه أي كان عليها أن تحدد تاريخ سريان المادة 22 و 23 فور نشر القانون في الجريدة الرسمية لا أن تبقي هذا التكليف مفتوحا الى ما شاء الله ولا أن تمارسه أكثر من مرة كأن تحدد تاريخا ثم تمدده مرة تلو المرة

أعتقد جازما أن المادة 24 من قانون الدين العام مخالفة للدستور وأقترح على مجلس النواب استفتاء المحكمة الدستورية في الامر

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.