محكمة مصر الدستورية العليا توقف تنفيذ كل الأحكام بشأن تيران وصنافير

 

 

الخميس 22/6/2017 م …

محكمة مصر الدستورية العليا توقف تنفيذ كل الأحكام بشأن تيران وصنافير …

الأردن العربي – صدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وبالتالي تسليم الجزيرتين للسعودية.

وقال القاضي سليم رجب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا إن رئيس المحكمة «أصدر أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير» من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الامور المستعجلة. ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد فيها «ضرورة إعادة الحقوق لاصحابها» في إشارة الى الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير والتي أثارت احتجاجات في مصر.

وبحسب بيان أصدرته الرئاسة مساء الثلاثاء، فان السيسي تحدث خلال حفل افطار «عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرها مجلس النواب مؤخرا وأكد أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات» مشيرا الى «ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها».

ووافق البرلمان المصري في 14 حزيران الجاري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تمنح الأخيرة حق السيادة على جزيراتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند خليج تيران الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة. وكانت المحكمة الادارية العليا قررت مطلع العام الجاري اعتبار الاتفاقية «باطلة» الا ان محكمة الامور المستعجلة أصدرت حكما مناقضا في نيسان.

وبحسب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا فان قرار وقف التنفيذ اتخذ لوجود «مظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها» في إشارة الى البرلمان المنوط به الموافقة على أي اتفاقية تبرمها السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية المخول التصديق عليها. وأضاف أن قرار وقف «الحكمين المتناقضين» اتخذ لأن الحكمين «خالفا قواعد الاختصاص الولائي بأن قضى اولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية في حين انه ممنوع من ذلك اذ ان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء».

وأوضح ان محكمة الامور المستعجلة تجاوزت كذلك اختصاصها بان «حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور».(وكالات).

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.