ازدواجية المعايير القانونية تحاصر حراك عمال البلديات في الأردن

الخميس 25/10/2018 م  

الأردن العربي – المرصد العمالي – عهود محسن – تشكل ازدواجية التشريعات الناظمة للعمل ومخالفة بعضها لنصوص الدستور الأردني عقبة في طريق الاستجابة لمطالب العاملين في البلديات، وهم الذين نفذوا اضرابا عن العمل لعدة أيام مطالبين بإنصافهم وتحسين شروط عملهم.




رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي يؤكد إن الحكومة برفضها الجلوس للتفاوض مع ممثلي العمال المحتجين تخالف الدستور الأردني حيث أن أحكام المادة (16) من الدستور تنص على أن “للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غاياتها مشروعه ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور”، ونص الفقرة “و” من المادة (23) من الدستور والتي تضمن للأردنيين حق تشكيل نقابات.

ويرفض رئيس الاتحاد التوجهات الحكومية باعتباره ممثلاً غير شرعي للعمال، وأشار الى أن قرار المحكمة الدستورية رقم 69 لسنة 2013 الصادر بـ24 تموز (يوليو) 2013، ينص على “تقرر المحكمة الدستورية انه يجوز للموظفين في أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة حكومية أن ينشئوا نقابة خاصة لهم حتى وان كانوا من الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية وبغض النظر عما إذا كان لهم مثيل في القطاع الخاص خارج إطار الحكومة ام لا“.

الى جانب ذلك، تجري محاولات متكررة لتفتيت حراك العاملين في البلديات ووقف جهودهم لتحقيق مطالبهم بإصدار توجيهات شفوية من وزارة البلديات لرؤساء بعض المجالس البلدية لمنح زيادات ومكافئات بقرارات فردية لهذه المجالس يمكن الرجوع عنها بأي لحظة، وطالب أن تكون هذه الزيادات بقرارات رسمية لتصبح حقا مكتسبا للعاملين، أو شمولها بتشريع قانوني يحافظ على ديمومتها ومنع وقفها أو التلاعب بها حسبما أفاد السعدي لـ “المرصد العمالي“.

ويرى أن منع تأسيس النقابات والانضمام إليها مخالف لحقهم بالتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية الذي كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن في عام 1976 ونشره في الجريدة الرسمية عام 2006، وبالتالي أصبح تشريعا أردنيا.

وبحسب خبراء قانونيين فإن القاعدة الحقوقية تؤكد أن الأردن ملزم بتطبيق نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، بالرغم من عدم مصادقته عليها، لأنها إحدى ثمان اتفاقيات مكونة لإعلان منظمة العمل الدولية للحقوق والمبادئ الأساسية للعمل الذي أقر في عام 1998، والتزمت به جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأردن واحدة منه.

السعدي جدد التأكيد على مطالب الاتحاد العام لبلديات الأردن بصندوق الادخار الذي ينص على مكافأة نهاية الخدمة حسب مقترح مشروع النظام المرسل للبلديات من قبل الوزارة، وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي، وتثبيت عمال المياومة، وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات، وصرف علاوة المؤسسة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، والتي تتراوح بين 20-60% من الراتب الأساسي.

وإعادة النظر بتعليمات الحوافز والمكافآت الصادرة من الوزارة، وتوحيد بدل التنقلات بـ 20 ديناراً، وايجاد بطاقة وصف وظيفي واضحة، وتسكين العاملين حسب جدول التشكيلات، وانشاء قسم سلامة عامة في كافة البلديات ووضعه على الهيكل التنظيمي لها.

رفض تحمل المسئولية

وزارة العمل أوضحت عبر الناطق الإعلامي محمد الخطيب أن تعدد المرجعيات القانونية للعاملين في البلديات يعود الى انقسامهم الى نوعين، قانون العمل ونظام الخدمة المدنية، ويرى الخطيب أن غالبية العاملين في البلديات يخضعون لنظام الخدمة المدنية، ما يعني خروجهم من اختصاص وزارة العمل.

وفيما يتعلق بالعاملين المنضوين تحت مظلة قانون العمل أوضح ل “المرصد العمالي” هناك بعض عمال النظافة يتبعون لأحكام قانون العمل وبالتالي لهم الحق في الرجوع لمديرية التفتيش في الوزارة او اقسامها إذا كان لديهم تظلمات وفق لقانون العمل ليتم التعامل معها وفقاً لأحكام القانون.

وعند سؤاله عن تمثيل عمال البلديات في ظل تعدد المرجعيات القانونية لهم قال الخطيب:” التعامل الرسمي مع القضايا العمالية للعاملين في البلديات محصور للعمال الأعضاء بالنقابة العامة للعاملين في امانة عمان والبلديات” مستدركاً حديثه بالتأكيد على انه وفي حال كان هناك تظلم جماعي للعمال من الممكن ان يلجؤوا للنقابة او للوزارة ايضاً مشدداً على عدم الاعتراف بوجود جسم نقابي آخر لتمثيلهم.

ازدواجية المعايير

إنفاذ معايير العمل اللائق تتطلب المساواة وعدم التمييز بين جميع العاملين في ذات المهنة، دون انتقاص أي منها أو حصر تقديمها والحصول عليها بفئة دون الأخرى، لتطال الحقوق والواجبات وظروف العمل جميع العاملين في ذات المهنة حسبما يرى القانوني المختص بقضايا العمال المحامي معاذ المومني.

وعن سلبيات تعدد المرجعيات القانونية للعمال وتأثيراتها على العامل في محيطيه المهني والعمالي أفاد المومني ل “المرصد العمالي”:” إن تأثيرات تعدد المرجعيات وتمييزها بين العاملين يتسبب بإحساس هذا العامل بالتمييز بينه وبين زملائه ويفقده الاستقرار الوظيفي ويبقي على وجود فرضيات لتهديد الأمن الاسري والاجتماعي له نظراً لتخوفه من عدم وجود ضمانات لبقائه على رأس عمله وبالتالي فقدان أسرته لمصدر دخلها في أي لحظة“.

وفيما يتعلق باختلاف طرق تعاطي الحكومة مع الحراكات والمطالب العمالية يجد المومني أن الإشكالية متشعبة ولا يمكن تحميلها لجهة دون غيرها نظراً لوجود اختلاف في معايير التعامل مع النقابات المهنية والعمالية من قبل الجهات المختلفة حسبما تظهر الوقائع المتكررة، ومطلوب إعادة النظر بالنماذج المعمول بها مع المنظمات النقابية العمالية بشكل يتوائم مع الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية التي صادق لعيها الأردن.

وتتلخص مطالب عمال البلديات المحتجين بـ”الموافقة على صندوق الادخار الذي ينص على مكافأة نهاية الخدمة حسب مقترح مشروع النظام المرسل للبلديات من قبل الوزارة، وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي، وتثبيت عمال المياومة، وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات، وصرف علاوة مؤسسة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والتي تراوح بين 20-60% من الراتب الأساسي“.

وتشمل المطالب أيضاً “إعادة النظر بتعليمات الحوافز والمكافآت الصادرة من الوزارة، وتوحيد بدل التنقلات بـ20 ديناراً، وإيجاد بطاقة وصف وظيفي واضحة، وتسكين العاملين حسب جدول التشكيلات، وإنشاء قسم سلامة عامة في كافة البلديات ووضعه على الهيكل التنظيمي لها

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.