الأردن العربي ـ ربيعة خريس – الثلاثاء 26/3/2019 م …
بعد خمس جمع متتالية خرج فيها الجزائريون إلى الشوارع والساحات للمطالبة برحيل بوتفليقة ورموز حكمه، طلب رئيس اركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الدولة في خطوة تحمل تحولا جديدا في المشهد السياسي.
وجاءت دعوة قايد صالح، بإقرار شغور منصب رئيس البلاد أيام قليلة فقط بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتمديد ” رابعته ” وإرجاء الانتخابات وهي القرارات التي رفضها الشعب الجزائري جملة وتفصيلا وشهدت البلاد مظاهرات تعد الأكبر من نوعها منذ الاستقلال.
وحيا أحمد قايد صالح، ” المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه الذي حافظ الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم”، لكنه بالمقابل حذر من إمكانية استغلال هذه المسيرات من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد، مشيرا إلى أن “الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة “.
ودعا جميع الأطراف إلى ” تحمل المسؤولية لحماية الجزائر من أي وضع قد لا تحمد عقباه، إذ يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران ذات، وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر “.
وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري، في كلمة ألقاها أمام قيادات الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة أقصى جنوب البلاد، على ضرورة تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري”.
وقال إن المادة 102 من الدستور الجزائري تضمن استمرارية سيادة الدولة، ومن شأنها تحقيق توافق رؤى الجميع.
وجدد تعهداته الشخصية والتزام الجيش بـ”الدفاع عن السيادة الوطنية، وحماية الشعب من أية مخاطر”. وقال “في هذا الإطار سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش، بصفته جيشا عصريا ومتطورا، قادر على أداء مهامه في الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق. والجيش سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته، ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري “.
وتنص المادة 102 من الدستور أنه ” اذا استحال على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع “.
يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
التعليقات مغلقة.