قراءة أولية لمسودة قانون الإدارة المحلية / د. مراد الكلالدة

د. م. مراد الكلالدة ( الأردن ) الخميس 27/6/2019 م …




  1. أبقى القانون على الهياكل الواردة سابقاً في قانوني البلديات رقم 41 لسنة 2015 واللامركزية رقم 49 لسنة 2015 من مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والحاكم الإداري والمجلس البلدي والمجلس المحلي وبنفس الصلاحيات السابقة تقريباً. √
  2. أجاز القانون لمجلس المحافظة إعداد موازنة تأشيرية لمدة أربع سنوات. √
  3. أقتصر دور مجلس المحافظة على (إقرار) مشروعات الخطط الإستراتيجية والتنفيذية ومشروع موازنة المحافظة وإقرار دليل إحتياجات المحافظة، وإقرار المشاريع الخدمية والإستثمارية المحالة إليه من المجلس التنفيذي، وعلى الإطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة، وعلى إقتراح مشاريع، وهي بمجملها مهام إستشارية تفتقد الى الصلاحيات التنفيذية. X
  4. تم إشراك رؤساء البلديات مراكز المحافظات بعضوية مجلس كل محافظة، بالإضافة الى رؤساء البلديات المنتخبين في المحافظة بعدد لا يزيد عن تسعة رؤساء. √
  5. تم إشراك رؤساء الغرف التجارية والصناعية، ونقابة المهندسين وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني بما يرفع التمثيل الشعبي الى قرابة (29) عضو يشكل بمجمله مجلس المحافظة. √
  6. أحتفظ المجلس التنفيذي المُعيّن برئاسة المحافظ بصلاحيات كبيرة وتوسع فيها القانون لتشمل تخصيص الأراضي العائدة ملكيتها للبلديات أو للخزينة لإقامة المشاريع التنموية، شريطة أن تكون مدرجة على الخطة الإستراتيجية لمجلس المحافظة. X
  7. تم ربط المجلس البلدي المنتخب بالمجلس التنفيذي المُعين من خلال المادة (13) 2 والتي تنص على صلاحية المجلس البلدي ب “إعداد الإستراتيجية التنموية وإعداد دليل إحتياجات منطقة البلدية وأولوياته منها ورفعها للمجلس التنفيذي” وكذلك إقرار مشاريع تنموية وإنشائها تعود بالنفع على سكان منطقة البلدية ورفعها للمجلس التنفيذي، حسب البند (4) من المادة (13) كما أن البند (14) من المادة نفسها يطلب من المجالس البلدية “مخاطبة المجلس التنفيذي بالتقارير التي ترد إليه من المجالس المحلية حول أداء المرافق العامة ضمن حدود منطقته”. إن مثل هذه النصوص تعزز صلاحيات المجلس التنفيذي المُعين، بدلاً من تقليل صلاحياته وتحويلها لمجلس المحافظة المنتخب لتعزيز اللامركزية الإدارية المنشودة.  X
  8. لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للبلدية المخصصة لتقديم الخدمات للناس. √
  9. أفرد القانون المادة (24) لمدينة القدس وفرض ضريبة على الأبنية والأراضي، بدون الإشارة الى تعليمات فك الإرتباط والإشكالية القانونية جراء ذلك. X
  10. عزز القانون من موارد البلديات ومجالس المحافظات المالية فخصها بما نسبته 65% من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية، و 40% من رسوم رخص إقتناء المركبات، وعوائد مخالفات السير والمخالفات الصحية. √
  11. أقر القانون في المادة (56) منه مبدأ (إتحاد البلديات) بدون إعطاء حوافز مالية وتنظيمية للمبادرين بذلك. X
  12. أغفل القانون موضوع التخطيط الإقليمي وتجنب الحديث عن المخططات الهيكلية الشمولية والتفصيلية وأركن ذلك الى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 بدون ربط فعلي بينها. X

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.