دراسة ” الجمعية الأردنية للعلوم السياسية ” حول مشروع قانون الإنتخاب

 

الأردن العربي ( الثلاثاء ) 29/12/2915 م …

الأصدقاء الأعزاء

وردتنا الدراسة التالية حول مشروع قانون الإنتخاب بواسطة الجمعية الأردنية للعلوم السياسية ، ننشرها من باب حرية الرأي  ، وترجب ” شبكة الأردن العربي ” بأية آراء جدية قد تطرح حول ذات الموضوع سواء تعقيبا على الدراسة أو سوى ذلك ، نظراً لأهمية الموضوع .

مع تحيات : رئبس التحرير المسؤول

مشروع قانون الانتخابات لعام 2015 والتعديلات المقترحة

قانون الانتخابات من أهم القوانين الناظمة للحياة السياسية في أي بلد من البلاد، كما انه يشكل مرآة عاكسة لطبيعة نظام تلك الدولة وقربه وبعده عن معايير الانظمة الديمقراطية.

وتكمن اهمية قانون الانتخاب، بأنه ينتج سلطه من السلطات الثلاث، الا وهي السلطة التشريعيه، لذا لا بد وأن يراعي قانون الانتخابات المبادئ العامة التي تؤدي الى انتخابات ديمقراطية، فالقاعدة الرئيسية تقول انه لا ديمقراطيه دون انتخابات وليست كل انتخابات ديمقراطيه.

على ضوء ما تقدم ولقراءة  مشروع قانون الانتخابات لمجلس النواب لعام 2015، فلا بد من تحديد مرجعية للقياس لمدى موائمة مشروع القانون  والمعايير الدولية لترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.

لذا فإنني استند بقراءتي لمشروع قانون الانتخاب للمرجعيات التالية:-

اولاً:-  الدستور الاردني.

ثانياً:- الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

ثالثاً:- العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

اولاً:- الدستور الاردني

الدستور هو القانون الاساسي الذي لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يصدر قانوناً يشكل انتهاكاً  لمبادئ الدستور او حتى شبهة بعدم توافقه معه.

فالمادة 6/1 :- تنص على ” الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين.

المادة 24/1:- تنص على ” الامة مصدر السلطات”

المادة 67/1: تنص على ” يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انخاب عاما وسريا ومباشرا، وفقا لقانون للانتخابات يكفل الامور والمبادئ التالية:-

أ‌-      حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية

ب‌-    سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.

ت‌-    عقاب العابثين بارادة الناخبين.

ثانياً: الاعلان العالمي لحقوق الانسان

الاعلان العالمي لحقوق الانسان يشكل مرجعية دولية وبما تضمنه من حقوق اساسية توجب احترامها والعمل على تطبيقها من خلال التشريعات والانظمة والممارسات.

فالمادة 7:- تنص على ” كل الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون اي تفرقه، كما ان لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد اي تمييز يخل بهذا الاعلان وضد اي تحريض على تمييز كهذا”

و المادة:- 21/1 :- تنص على ” لكل فرد الحق في الاشتراك في ادارة الشؤون العامة لبلاده، اما مباشرة واما بواسطه ممثلين يختارون اختيارا حرا”

و المادة 21/3 :-  تنص على ” ان ارادة الشعب هي مصدر سلطه الحكومة، ويعبر عن هذه الارادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على اساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة  بين الجميع او حسب أي اجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

ثالثا:- العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:-

تم نشر هذا العهد في الجريدة الرسمية في حزيران عام 2006 مما يلزم الحكومة بتعديل تشريعات وفقا لاحكام هذا العهد.

المادة 2/1:- تنص على ” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها، دون اي تمييز بسبب العرق او الدين او الجنس او اللغة او الدين او الرأي  سياسي او غير سياسي او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او النسب او غير ذلك من الاسباب”

2/1:- تنص على ” تتعهد كل دولة  طرف في هذا العهد اذا كانت تدابيرها التشريعيه اوغير التشريعيه القائمة لا تكفل فعلا اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ طبقا لاجراءاتها الدستورية ولاحكام هذا العهد ما يكون ضرورة لهذا الاعمال من تدابير تشريعيه او غير تشريعيه

المادة 25: تنص على ” يكون لكل مواطن، دون اي وجه من وجوه التمييز المذكورة  في المادة 2 الحقوق التالية التي يجب ان تتاح له فرصه التمتع بها دون قيود غير معقوله:

أ‌-      ان يشارك في ادارة الشؤون العامة، اما مباشرة واما بواسطه ممثلين يختارون في حرية.

ب‌-    ان يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين

المادة 26:- تنص على ” الناس جميعا سواء امام القانون ويتمتعون دون اي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته دون اي تمييز.

بناءاً على ما تقدم وقبل البدء بقراءة مواد مشروع القانون. فلا بد لنا  من التساؤل عن ما هو هدف قانون الانتخاب وما هو الهدف اصلا من اجراء انتخابات نيابية؟  والسؤال المهم ايضا فيما هل يلبي مشروع القانون اصلا الاصلاح السياسي المطلوب؟ وهل يعزز الديمقراطية ويقربنا الى الهدف المنشود بتداول سلمي للسلطة التنفيذيه؟

وهل هذا القانون يقودنا الى اجراء انتخابات شكلية ام لانتخابات ديمقراطية؟  وهل يحقق اهداف ومقاصد الانتخابات الديمقراطية؟

أسئلة كثيرة تشغل بال القوى الحزبية والسياسية والفكرية والاعلامية والمجتمعية والحقوقية، وحتى  نصل الى اجتهادات بالاجابة على هذه التساؤلات. أضع هذه القراءة لمشروع القانون علّها تضيف اضافة ايجابية في خضم الحوارات التي تجريها القوى والاحزاب السياسية من جهة واللجنة القانونية لمجلس النواب من جهة اخرى، حول القانون الذ نريد

هدف الانتخابات:- الانتخابات يجب ان لا تكون شكلية او روتينيه بل يجب ان تؤدي الى الحصول على رضى وموافقة المحكومين التي تعد وتعتبر حجر الاساس للديمقراطية.

كما ان الانتخابات تهدف الى ترجمة موافقة ورضى وثقة الشعب الى سلطة حكومية ترسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، بين الحزب او الائتلاف الحزبي الحائز على اغلبية أعضاء مجلس النواب.

هل كل انتخابات ديمقراطية وتقود للهدف؟

هناك انتخابات ديكورية او شكلية وهناك انتخابات ديمقراطية فالاولى اي الانتخابات الشكلية هي الانتخابات التي تضمن الشرعية على استمرار التربع على عرش السلطة سواء لفرد او حزب وهناك امثلة كثيرة عشناها ولا زلنا نعيشها في عدد من الدول اللاديمقراطية او الشمولية او الديكتاتورية.

والثانية اي انتخابات ديمقراطية فهي الانتخابات التي تتسم بصفات التنافسية والدورية والشمولية  والنزاهة بحيث تؤدي الى اختيار القادة وصانعي القرار في السلطة التنفيذية من قبل مواطنين يتمتعون بممارسة حقوقهم الاساسية من حرية الرأي والتعبير والتجمع دون اي قيود.

كما تتيح الانتخابات الديمقراطية بأن يتولى ممثلون منتخبون شعبيا زمام الحكم ولا يكونوا مجرد رؤساء او قادة صوريين او رمزيين.

مقاصد الانتخابات الديمقراطية:-

اما مقاصد الانتخابات الديمقراطية فهي لا تقتصر فقط على اجراء عملية انتخابية فعاله فالعملية الانتخابية ليست هدفا بحد ذاته وانما هي آلية لتحقيق وترجمة المبادئ التالية:-

1-     انها تعبر عن مبدأ الشعب مصدر السلطات الذي يعني حق الشعب في تحديد من يحكمه ويدير شؤون حياته عبر صناديق الانتخابات دون تأثير مباشر او غير مباشر.

2-     انها توفر آليه لترجمة التداول السلمي على السلطة.

3-     تؤمن شرعيه شعبية للحكومة المنتخبة

4-     كما انها توفر وتؤمن القدرة للمواطنين على محاسبة الحكام ومساءلتهم وقت الانتخاب.

5-     من شأنها ان تجدد حيوية المجتمع.

فهل يوفر ويكفل مشروع قانون الانتخاب ما تقدم، فأي قانون يرمي الى  تعزيز الديمقراطية وترسيخ التعددية واحترام المواطنة لا بد وان يتضمن المبادئ والاهداف المذكورة انفا، ودون ذلك فلا يمكن ان ينتج ويفرز سلطة تشريعيه قادرة ومؤهلة للاضطلاع بدورها الرقابي والتشريعي ويفقد بذلك النظام صفة نظام ديمقراطي.

فالديمقراطية تتطلب توفر وضمان وكفالة اركان رئيسية منها:-

1-     احترام وكفالة الحق بحرية التعبير والرأي والحق في حرية الاجتماع  والتجمع والحق في حرية النشر وتأسيس منظمات المجتمع المدني دون قيود.

2-     احترام وترسيخ حق المشاركة في الحكم على كافة المستويات  ” ويعبر عن ذلك عبر انتخابات برلمانية وبلدية ومؤسسات مجتمع مدني مستقلة ” بعيدا عن تدخل وهيمنه السلطة التنفيذية واجهزتها.

3-     ضمان تداول سلمي للسلطة في ظل تشريعات دستورية تضمن الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث. فالحكومة المنتخبة الحائزة على رضى وثقة الشعب أقدر على تنفيذ سياساتها ومهماتها وبرامجها بدعم شعبي وجماهيري كما انها ستكون بعيدة الى حد كبير عن التعسف في  استخدام السلطة.

والقارئ لمشروع قانون الانتخاب يخلص الى ما يلي:-

 من تطورات ايجابية:-

اولاً:-  قد نقل الترشح  من أساس فردي الى الترشح على اساس جماعي اي من خلال قائمة.

ثانياً:-   اعتماد بطاقة الاحوال المدنية كوثيقه لممارسة حق الاقتراع والغاء عملية التسجيل وما قد يشوبها من شكوك حول صحتها.

ثالثاً:-  اعتماد المرشح لنفس القائمة في حال شغور احد مقاعد المجلس او من القائمة التي قبليها في حال عدم وجرد  من مرشح وذلك بديلا عن اجراء انتخابات فرعية تكميلية.

اما المتمعن في مواد مشروع القانون فيخلص الى الملاحظات التالية:-

اولاً:-  تقليص نسبة المشاركة من فئة الشباب حيث نصت المادة 3 من مشروع القانون على ان ” لكل اردني بلغ ثماني عشرة سنه من عمره في تاريخ اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي ستجري فيه الانتخابات النيابية الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون”.

وهذا تراجع عن قانون الانتخاب المعمول به والتي اجريت انتخابات المجلس السابع عشر وفقا له.

ثانيا:-  المادة 4 فقرة ” و أ/1″  منحت الحق لاي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطيا من الدائرة بتسجيل اسمه في الجدول الاولي الخاص بأبناء تلك الدائرة ففي هذا لا يعمق مبدأ المواطنه، فالمواطن هو  مواطن اينما كانت اقامته ، والاولى ان يمارس حقه في مكان اقامته وليس في مدينة اخرى او محافظة اخرى.

والفقرة و/2  تشكل انتهاكاً  لمبدأ المواطنه والمساواة امام القانون وفقا للمادة السادسة من الدستور. فالاقليات هم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات فلا يجوز ان يتم معاملتهم كأقليه بعد سبع عقود من تأسيس المملكة.

ثالثا:- المادة 8/أ منحت السلطة التنفيذية صلاحية اصرار نظام خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية بينما الافضلية والمصلحة العليا تقتضي تقسيم الدوائر بنص في القانون ووفقا لتصريحات حكومية  فان المحافظة هي الدائرة الانتخابية في تسع محافظات و      المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية سيتم تقسيمها الى دوائر فرعية وهذا مخالف لمعايير دولية . حيث ان الاصل ان تتساوى جميع المحافظات في اعتمادها كدائرة انتخابية  والمطلوب ان يتم تعديل الفقرة لتنص على ان المحافظة هي الدائرة الانتخابية”

رابعاً:-  تنص المادة 9/أ على : يتم الترشح لملئ المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة

كما نصت الفقرة د/ 1 على ” المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها  ولا يحول ذلك دو حقهم في الترشح في غيرها من الدوائر وفقا لاحكام هذا القانون”

فيما يتعلق بالقائمة النسبية المفتوحة فهذا لا يحفز الانتخاب على اساس برامجي، والتفعيل وتحفيز الانتخاب على اسس فكرية وحزبية وبرامجيه حتى ليتنسى للناخب من مساءلة ومحاسبة القائمة او من يمثلها على اداءه فلا بد ان تترك ترتيب القوائم وفقا للمسؤولية الحزبية او الفكرية او السياسية.

واما منح الاقليات حق الترشح من حيث المبدأ هذا ايجابي ولكن يجب ان يتبتع بالغاء الكوتا كما يجب منح نفس الحق لدوائر البادية فما الحكمة من ان تبقى مغلقة فهذا يتناقض ايضا مبدا المواطنه.

خامسا:- المادة 10 التي منحت الحق للمجلس بأن يعين يوما خاص للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد اذا اقتضت سلامة الانتخاب  او المصلحه العامة ذلك ان مصطلح المصلحة العامة فضفاض  فبالامكان وتحت اي ذريعه ان يتم اللجوء الى استخدام  ذلك الحق فمن شأن ذلك  ان يضعف الثقة في العملية الانتخابية لتلك الدائرة وقد ترسل رسائل سلبية  حول نزاهة الانتخابات والاولى ان يتم تحديد الحالات التي تجيز ذلك.

سادساً:- المادة 11/و التي تشترط على من يترشح لعضوية مجلس النواب على ” ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنه واحدة  بجريمه غير سياسية ولم يعف  عنه وفي الواقع لا يوجد في القوانين الاردنيه تعريف للجريمة السياسية لذا قد يحرم البعض  من حقه بالترشيح ومن كافة حقوقه السياسية حيث يتم تكييف الفعل كجريمه جنائية  وهذا مخالف للمعايير الدولية .

سابعاً:- فرضت المادة 13 مبلغ الف دينار رسوم ترشيح والفي دينار تأمين وهذا يشكل عبئا ماليا على اي قائمة غير مليئة ماليا، وبذات الوقت على الاحزاب ذات الامكانيات المالية المحدودة مما قد يؤدي الى تقليص نسبة المشاركة و اعداد المرشحين لذا  فالمطلوب الغاء اي معوقات امام حق المواطن من الترشح.

ثامناً:- منحت المادة 16 فقرة هـ/ 1 للمجلس صلاحية رفض قبول طلب الترشح للقائمة كاملة او لاسم او اكثر مع بيان الاسباب، ولكن لم تعالج فيما لو ضمت القائمة الحد الادنى لعدد المرشحين وتم رفض احدهم  فهل يحق للقائمة اضافة بدل المرفوضين بعد اغلاق باب الترشح ام ستفقد حقها الاستمرار في الترشح علما ان المادة 18 فقرة د عالجت هذه النقطة ولكن في حال انسحاب او وفاة مرشح او اكثر فتعتبر القائمة عنذئن متسوفية الشروط.

تاسعا:-  اشترطت المادة 18/ب/ أ على من يرغب بالانسحاب من الترشح التقدم بطلب الانسحاب قبل عشرة ايام من اليوم المحدد للاقتراع ان هذا الشرط يفرض مدة زمنية اطول من اللازم  فلماذا لا يتم اقتصار المدة على يومين او ثلاث على اكثر حد.

اما المادة 18/د  التي اعتبرت انه اذا قل عدد المرشحين في القائمة عن الحد الادنى نتيجة انسحاب او وفاة مرشح او اكثر فتعتبر  القائمة مستوفيه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ان هذه الفقرة تفسح المجال في حال عدم توفر حسن النية لا سمح الله لمرشح الاتفاق مع الاخرين للترشح في قائمة وبعد ذلك من الانسحاب ويمكنه الاستمرار بالترشح كقائمة ولكن كفرد بواقع الحال، لذا لا بد من اشتراط الحالة التي تجييز للمرشح بالانسحاب وفي حال حصول  ذلك اشتراط استكمال القائمة او منعها الاستمرار  في الترشح.

عاشراً:- اوجبت المادة 22/أ على وسائل الاعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة ولكن يبقى السؤال ماذا لو تم فتح مجال وسائل الاعلام الرسمية امام مسؤولين او شخصيات نافذة واعلنت عن نيتها الترشح بشكل غير رسمي قبل بدئ موعد الترشيح فمن سيحاسبها على هذه التجاوزات بعدم تحقيق مبدأ الحياد والمساواة.

حادي عشر:- حظرت المادة 23/أ/5 اقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفزر، هذا نص لا لزوم له حيث نصت المادة 21/أ على انتهاء الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للاقتراع واستبدالها بازاله اي نوع او شكل من الدعاية الانتخابية لنفس المسافة من مراكز الاقتراع والفرز.

ثاني عشر:- منحت المادة 28/أ للهيئة تحديد مراكز الاقتراع والفرز والأولى ان تنص المادة ودون اي لبس على ان يتم الفرز في نفس قاعة الاقتراع و بذلك تنتفي الحاجة الى نقل الصندوق من مكان الى اخر و اعلان النتائج لكل صندوق فور انتهاء الفرز.

ثالث عشر:- حصرت المادة 30 بتعيين رؤساء لجان الاقتراع والفزر واعضائها للدائرة الانتخابية بموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة. وهذا مخالف لحق جميع المواطنين الراغبين من الاحزاب و مؤسسات المجتمع المدني المشاركة بلجان الاقتراع و الفرز ضمن مواصفات ومؤهلات واضحة وغير مبالغ بها سواء من الاحزاب او مؤسسات المجتمع المدني على سبيل المثال.

رابع عشر:- منحت المادة 32 لكل مرشح او مفوض قائمة او من ينتدبه خطيا حضور عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولكن لم توجب ضرورة توقيع المندوبين على نتائج وحصيله عدد المقترعين وعلى نتائج الفرز وغيرها المنصوص عليها في المادة 42 .

خامس عشر:- حددت المادة 43 الية اجراء الفرز عبر قراءة ورقة  التصويت بصوت واضح وهذه تتناقض مع المادة 38/و التي اتاحت للمجلس ان يقرر اجراء عملية الاقتراع او الفرز او كليهما بوسائل الكترونية ان الفزر بطريق المناداة يستغرق وقتا اطول لعملية الفرز مما لو تم استخدام الوسائل  الالكترونية كما ان استخدام الوسائل الالكترونية لغايات الفرز يعزز الثقة بنتائج الانتخابات و يزيل كافة الوساوس من امكانية الخطأ او التلاعب او العبث اثناء قراءة اوراق الاقتراع.

سادس عشر:- حصنت المادة 44/ج  من عبث بارادة الناخبين عبر السماح بنسبه 3% زيادة او نقصانا عن عدد المقترعين وفي حال تجاوز النسبة 3% من عدد المقترعين اوجبت على رئيس لجنة الاقتراع والفرز اشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك ولم تنص المادة على الغاء نتائج ذلك الصندوق والايعاز باجراء تحقيق حول ظروف وملابسات الزيادة والنقصان، وفي حال استمرار بقاء هذه الفقرة فانها تثير الريبه والشك باجراء انتخابات نزيهة دون شوائب قانونية.

سابع عشر:- فرضت المادة 60/أ عقوبة الاشغال الشاقة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات لكل من اعطى ناخبا مباشرة او بصورة غير مباشرة او اقرضه او عرض عليه او تعهد بان يعطيه مبلغا من المال ……….. الى اخر الفقرة، فلم تنص بحرمانه من الترشح و اسقاط عضويته من مجلس النواب اذا ثبتت التهمة بعد اعلان نتائج الانتخابات.

كما فرضت المادة 60 /ب/2 نفس العقوبة السابقة على من قدم اي معلومات كيدية بقصد الاضرار او الايقاع بالمرشح، فايقاع العقوبة على المواطن الذي يتقدم بشكواه سيؤدي الى عزوف المواطنين عن الابلاغ او التقدم بشكوى لعجزه عن اثباته فحوى شكواه بالوثائق, لان من يخطط ويمارس الجرائم الانتخابية لا يمكن له ان يخلف او يسلم دليلا ماديا يدينه بيمنا المطلوب ان تلجأ الجهات المعنية بمتابعة ما يصلها من معلومات وحيثيات باسلوب علمي، خاصة ان اي ضرر لا يمكن ان يلحق بالمرشح قبل ثبوت التهمة عليه او على اي من مؤيديه بقرار قضائي.

كما فرضت المادة 60/ب/ 2 نفس العقوبة السابقة على من قدم اي معلومات جدية بقصد الاضرار او الايقاع بالمرشح ان هذا النص يؤدي الى عزوف المواطنين عن الابلاغ والتقدم بشكوى لعجزه عن اثبات محتوى شكواه بالوثائق لان من يخطط لمثل هذه الافعال لا يمكن ان يترك وراءه دليلا ماديا ولكن المطلوب حماية من يتقدم بابلاغ عن مثل هذه المخالفات واتباع الاساليب الاستخبارية للتأكد من المعلومة لا ن الاصل ان يتم اتخاذ اي اجراء قانوني قبل ثبوت التهمة على المرشح او مؤيديه

ثامن عشر :- اسقطت المادة 64 بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بينما الاصل ان لا يتم اسقاط جرائم الانتخاب والعبث بارادة الناخبين ممن نص عليها القانون او حتى تلك التي لم ينص عليها بالتقادم، فلربما يتم الاعتراف من قبل شخص او اشخاص او الكشف لاحقا عن جرائم انتخابية او عبث بارادة الناخبين عبر عمليات تزوير بعد مدة زمنية قد تطول.

بناء على ما تقدم و بهدف سن قانون انتخاب ينتج سلطة تشريعية تمثل ارادة الشعب و ليكتسب صفة الديمومة و ليؤسس تاسيسا حقيقا وفاعلا لبناء نظام ديمقراطي يتوائم مع الدستور و الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و ليساهم في تعزيز الامن والاستقرار ومنعة الجبهة الداخلية لا بد من ان يتضمن المبادئ التالية:

       ان يراعي و يحترم التزام الاردن دوليا بالعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها وتم نشرها في الجريدة الرسيمة منذ حزيران عام 2006.

       ان يؤسس للترشح على اساس برامجي وفق قوائم تنتخب وفقا لهذه البرامج، وهذا يتطلب اعتماد الوطن كدائرة انتخابية واحدة بنسبة نصف المقاعد كخطوة اولى و النصف الاخر باعتماد المحافظة كدائرة انتخابية دون استثناء لاي محافظة من ذلك.

       احترام وترسيخ مبدأ المواطنة وذلك بإلغاء الكوتات وتوزيع المقاعد وفقا لعدد السكان تنفيذا لمبدأ عدالة التمثيل و تحفيزا للمشاركة.

       تمكين المغتربين ونزلاء مراكز الاصلاح من ممارسة حقهم بالانتخاب.

       تحفيزا لمشاركة الشباب اعتماد عمر من يبلغ سن 18 عام في اليوم الذي يسبق بوم الانتخاب.

       العمل على تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب بعد سن قانون اللامركزية.

       الغاء المعوقات المالية امام المرشحين سواء كرسوم او كتأمين.

       ربط جميع الدوائر الانتخابية بحاسوب مركزي ليحد من امكانية تكرار التصويت.

       اجراء الفرز الكترونيا بديلا عن المناداه

       تمكين مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية قانونيا بمراقبة العملية الانتخابية من الفها الى يائها.

بهذه المضامين نكون قد ساهمنا ببناء نظام سياسي ديمقراطي

 

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.