المدعي العام يوقف حتر في سجن ماركا
الأحد 14/8/2016 م …
الأردن العربي – عمون … أسند مدعي عام عمان الاول القاضي عبدالله أبو الغنم للمشتكى عليه ناهض حتر جرم إثارة النعرات المذهبية والعنصرية وفقاً لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات الاردني وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.
وقال القاضي ابو الغنم الاحد إن المشتكى عليه أسند إليه كذلك جرم نشر ما هو مطبوع أو مخطوط أو صورة أو رسم من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور والمعتقد الديني وفقاً لأحكام المادة 278 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية، موضحا أن المشتكى عليه تم توقيفه والتحقيق لا يزال مستمراً في التهم الموجهة إليه.
وكان محافظ العاصمة خالد ابو زيد قد استدعى أمس الكاتب ناهض حتر وذلك للتحقق من الكلام المسيء للذات الالهية الذي تم نشره على صفحة الكاتب على موقع التواصل الاجتماعي ‘ الفيس بوك’.
وعلمت عمون أن القاضي ابو الغنم أمر بتوقيف حتر في سجن ماركا.
وتنص المادة 278 من قانون العقوبات:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا : ً كل من :
1 – من شأنه أن يؤدي الى إهانة الشعور الديني او رمزا او صورة او رسما او مخطوطا مطبوعا نشر شيئا لأشخاص آخرين او الى إهانة معتقدهم الديني ، او
2 – تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شأنه ان يؤدي الى إهانة الشعور او المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.
وتنص المادة (150):
كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على تزيد على خمسين دينارا.ً النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تتعدى العشرين دينارا .
التعليقات مغلقة.